علي أصغر مرواريد

6

الينابيع الفقهية

أمكن إعلامه ، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شئ مما يفعل الوكيل بعد الإشهاد والإعلام مع إمكانه ومن دون الإعلام مع تعذره ، فإن لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ ، وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل . وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكر الوكيل فعلى الموكل البينة بإعلامه ، ولم يكفه ثبوت عزله مع إمكان إعلامه ، فإن فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله ، وإذا أقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم وعليهم وبطل ما خالف .